دراهم فرد عليه أجود منها بطيب نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض انه انما أقرضه ليعطيه أجود منها قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض».
وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار (1) في الموثق عن العبد الصالح عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يرهن الثوب أو العبد أو الحلي أو المتاع من متاع البيت ، فيقول صاحب الرهن للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع ، واستخدم الخادم؟ قال : هو له حلال إذا أحله وما أحب له أن يفعل».
وعن على بن محمد (2) قال : «كتبت اليه القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا؟ فكتب عليهالسلام ، يجوز ذلك عن تراض منهما ان شاء الله».
وعن يعقوب بن شعيب (3) في الصحيح عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا؟ قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا ، فلا يصلح ، قال : وسألته عن الرجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ، ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه؟ فقال : ان كان معروفا بينهما فلا بأس ، وان كان انما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح».
وما رواه في الكافي عن غياث بن إبراهيم (4) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «ان رجلا أتى عليا عليهالسلام فقال له : ان لي على رجل دينا فأهدى الى هدية قال : احسبه من دينك عليه».
وعن هذيل بن حيان أخي جعفر بن حيان الصيرفي (5) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : انى دفعت الى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج به وأتصدق ، وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل ، وأنا أحب أن انتهى الى قولك ،
__________________
(1 2 3) التهذيب ج 6 ص 200 و 204 و 205.
(4 5) الكافي ج 5 ص 103.




