قال : «قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون : له أقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك ، ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا قال : لا بأس به ، انما يأخذ دنانير مثل دنانيره ، وليس بثوب ان لبسه كسر ثمنه ، ولا دابة ان ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه إليهم».
وما رواه في الفقيه وفي التهذيب عن جميل بن دراج (1) عن رجل عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «قلت : أصلحك الله انا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ، ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ، ولنا في ذلك منفعة؟ قال : فقال لا بأس ، ولا أعلمه ، الا وقال : لو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم ، فقال : لا بأس».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (2) عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : «إذا أقرضت الدراهم ثم جائك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط».
وعن خالد بن الحجاج (3) قال : «سألته عن رجل كانت لي عليه مأة درهم عددا فقضاها مأة ورقا قال لا بأس ما لم يشترط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط انما يفسده الشروط».
وعن الحلبي (4) في الحسن عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطى وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ ويطيب نفسه ان يجعل له فضلها؟ فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كملا كان أصلح».
وعن أبى الربيع (5) قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أقرض رجلا
__________________
(1) الفقيه ج 3 ص 180 التهذيب ج 6 ص 204.
(2) التهذيب ج 6 ص 201.
(3 4) التهذيب ج 7 ص 112.
(5) التهذيب ج 6 ص 200.




