مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 110 من 423

مسلم (1) وغيره قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن اما خادما واما آنية واما ثيابا فيحتاج إلى شي‌ء من منفعته ، فيستأذنه فيه فيأذن له ، قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، فقلت : ان من عندنا يرون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد؟ قال : أو ليس خير القرض ما جر منفعة».

وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن عبده (2) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القرض يجر المنفعة؟ قال : خير القرض الذي يجر المنفعة».

وما رواه في الكافي عن بشر بن مسلمة (3) وغير واحد عمن أخبره عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : «خير القرض ما جر المنفعة» ورواه الشيخ في التهذيب عن بشر بن مسلمة عن أبى عبد الله عليه‌السلام «قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام» ، الحديث.

وما رواه الصدوق والشيخ عن إسحاق بن عمار (4) في الموثق قال : «قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل ، لا يدخل على صاحبه منه منفعة ، فينيله الرجل الشي‌ء كراهة ان يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له؟ قال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه».

وما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار (5) عن أبى الحسن عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل يكون له مع الرجل مال قرضا فيعطيه الشي‌ء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه ، فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال : لا بأس».

وما رواه في التهذيب عن محمد بن قيس (6) في الصحيح عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : «من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها ، فإن جوزي بأجود منها فليقبل ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه».

وما رواه في التهذيب عن أبى بصير (7) في الموثق عن أبى جعفر عليه‌السلام ،

__________________

(1 2 3) الكافي ج 5 ص 255 التهذيب ج 6 ص 201.

(4) التهذيب ج 6 ص 205 الفقيه ج 3 ص 181.

(5) الكافي ج 5 ص 103.

(6 7) التهذيب ج 6 ص 203.

الصفحة 110 من 423