مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 423

الصدقة قال : يقضى بما عنده دينه ويقبل الصدقة ، وقال : لا يأكل أموال الناس الا وعنده ما يؤدى إليهم حقوقهم ، ان الله تعالى يقول (1) «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» وقال ما أحب له أن يستقرض الا وعنده وفاء بذلك ، اما في عقده أو تجارة ، ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين ، الا أن يكون له ولي يقضى دينه عنه من بعده ، ثم قال : انه ليس منا من يموت الا جعل الله له وليا يقوم في دينه فيقضى عنه».

وعن حنان بن سدير (2) عن أبيه ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : «كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله الا الدين ، فإنه لا كفارة له الا أداؤه أو يقضي صاحبه ، أو يغفر الذي له الحق».

وعن معاوية بن وهب (3) في الصحيح قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : انه ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصل عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : صلوا على صاحبكم حتى ضمنها عنه بعض قرابته ، فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام ذلك الحق ثم قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ، ولئلا يستخفوا بالدين ، وقد مات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليه دين ، وقتل أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وعليه دين ، ومات الحسن عليه‌السلام وعليه دين ، وقتل الحسين عليه‌السلام وعليه دين» (4).

__________________

(1) سورة النساء الآية 27.

(2 3) الكافي ج 5 ص 94.

(4) وروى في كتاب قرب الاسناد عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان «عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم‌السلام قال : لقد قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وان درعه لمرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعا من شعير استلفها نفقة لعياله». وبالسند المذكور عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من طلب رزقا حلالا فأغفل فليستدن على الله وعلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله». منه رحمه‌الله.

الصفحة 101 من 423