مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 423

وروى عبد الرحمن بن الحجاج (1) في الصحيح عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : «تعوذوا بالله من غلبة الدين ، وغلبة الرجال وبوار الأيم». أقول الأيم التي لا زوج لها وبوارها كسادها ، وفي التهذيب «نعوذ بالله».

وفي كتاب معاني الأخبار روى عن الكاهلي «انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام أكان على عليه‌السلام يتعوذ من بوار الأيم؟ فقال : نعم ، وليس حيث تذهب انما كان يتعوذ من العاهات ، والعامة يقولون بوار الأيم وليس كما يقولون».

قيل : لعل المراد أن التعوذ منه انما هو البوار الذي يكون من جهة العاهة بها لا مطلق البوار ، وان كانت صحيحة ليس بها بأس.

وعن مسعدة بن صدقة (2) عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا وجع الا وجع العين ، ولا هم إلا هم الدين.

وبهذا الاسناد (3) قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الدين ربقة الله عزوجل في الأرض ، فإذا أراد الله جل اسمه أن يذل عبدا وضعه في عنقه.

وعن عبد الله بن ميمون القداح (4) عن أبى عبد الله عليه‌السلام ، عن آبائه عن على عليهم‌السلام قال : «إياكم والدين فإنه مذلة بالنهار مهمة بالليل ، وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة».

وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب المشيخة لابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة (5) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن الرجل منا يكون عنده الشي‌ء يتبلغ به وعليه دين ، أيطعمه عياله حتى يأتي الله بميسرة فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في جدب الزمان وشدة المكاسب أو يقضي بما عنده دينه ويقبل

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 92 التهذيب ج 8 ص 183.

(2 و 3) الكافي ج 5 ص 101.

(4) الكافي ج 5 ص 95 التهذيب ج 8 ص 183.

(5) الوسائل الباب 4 من أبواب الدين.

الصفحة 100 من 423