مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 486

وقد قال على (عليه‌السلام) لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها».

وما روياه فيهما أيضا عن عبد الملك بن عمرو (1) عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها».

وزاد في الكافي قال : وفي رواية اخرى «ان كانت بكرا فعشر ثمنها ، وان لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها».

وما رواه في التهذيب عن فضيل مولى محمد بن راشد (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم ، فنكحها الذي اشترى ، قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها».

ورواه بسند آخر صحيح (3) مشتمل على إرسال ابن ابى عمير عن سعيد بن يسار عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) مثله.

وبإزاء هذه الاخبار ما يدل على معارضتها فيما دلت عليه من وجوب رد نصف العشر.

ومنها ما رواه في الفقيه والشيخ في التهذيب عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال : يردها ويرد معها شيئا».

وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن محمد بن مسلم (5) عن أبى جعفر (عليه‌السلام) في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها وهو لا يعلم؟ قال : يردها ويكسوها».

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 214 وفيه (بن عمير) التهذيب ج 7 ص 62.

(2 و 3) التهذيب ج 7 ص 62.

(4) الفقيه ج 3 ص 139 التهذيب ج 7 ص 62.

(5) الكافي ج 5 ص 215 التهذيب ج 7 ص 62 الفقيه ج 3 ص 139.

الصفحة 80 من 486