مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 79 من 486

(عليه‌السلام) يقول : أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد البائع عليه قيمة العيب».

وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما‌السلام) «أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ، ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال : لا يردها على صاحبها ، ولكن يقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع ، معاذ الله أن يجعل لها أجرا».

وما رواه في الفقيه عن ميسرة ، (2) عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «كان على (عليه‌السلام) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب ، وكان علي (عليه‌السلام) يقول : معاذ الله أن أجعل لها اجرا».

وما رواه في التهذيب عن حماد بن عيسى في الصحيح (3) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول : قال على بن الحسين : كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم وله أرش العيب.».

وهذه الاخبار كما ترى جارية على مقتضى القاعدة المذكورة ، وإطلاقها شامل لما إذا كان العيب حملا أو غيره ، الا انه قد وردت الاخبار باستثناء الحمل من حكم العيب المذكور هنا مع الإجماع عليه.

ومن الاخبار الدالة عليه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن ابن سنان (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها ، قال : يردها على الذي ابتاعها منه ، ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها ،

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 215 التهذيب ج 7 ص 61 الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام العيوب.

(2) الفقيه ج 3 ص 139 وفيه عن محمد بن ميسر الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام العيوب.

(3) التهذيب ج 7 ص 61 الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام العيوب.

(4) الكافي ج 5 ص 214 التهذيب ج 7 ص 61.

الصفحة 79 من 486