مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 58 من 486

«الثامن خيار العيب»

وضابطه في الحيوان كلما زاد عن أصل الخلقة أو نقص وزاد بعضهم عينا كان كالإصبع الزائدة أو الناقصة ، أو صفة كالحمي ولو يوما بأن يشتريه فيجده محموما أو يحم قبل القبض.

أقول : ويدل على الأول ما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد السياري (1) قال : «روى عن ابن أبى ليلى أنه قدم اليه رجل خصما له فقال : ان هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا وزعمت أنه لم يكن لها قط قال : فقال له ابن أبى ليلى : ان الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به فما الذي كرهت؟ فقال : أيها القاضي ان كان عيبا فاقض لي به. فقال : اصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني ثم دخل وخرج من باب آخر حتى أتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له أي شي‌ء تروون عن أبى جعفر (عليه‌السلام) في المرأة لا يكون على ركبها شعرا يكون ذلك عيبا».

فقال له محمد بن مسلم : أما هذا نصا فلا أعرفه ، ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم‌السلام) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله «أنه قال : كلما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ، فقال له ابن أبى ليلى : حسبك ثم رجع الى القوم فقضى لهم بالعيب».

__________________

(1) التهذيب ج 7 ص 65 الرقم 26 الكافي ج 5 ص 215 الوسائل الباب 1 من أبواب العيوب الرقم 1.

الصفحة 58 من 486