مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 486

وثانيا ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب (1) في الصحيح عن جميل بن دراج قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلما ان نقد المال صار الى الضيعة «ففتشها» (2) ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : لو قلبها ونظر منها الى تسع وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية».

وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن زيد الشحام (3) قال : «سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال : لا يشترى شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم ، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج».

وتوضيح معنى هذا الخبر ما رواه الشيخان المذكوران في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب (4) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام): اشترى الغنم ، أو يشترى الغنم جماعة ثم ندخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسا ثم يخرج السهم قال : لا يصلح هذا ، انما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.

والمراد منه أنه إذا اشترى عشرة مثلا ، مائة من الغنم ، فيدخل بيتا فيخرج من الغنم كيف ما اتفق ، فإذا بلغ المخرج خمسة مثلا اخرج اسم رجل ، فمن خرج اسمه يعطيه هذه الخمسة ، فلم يجوزه (عليه‌السلام) للغرر وعدم تحقق شرائط القسمة ، إذ من شروطها تعديل السهام أولا ، فربما وقع في سهم بعضهم كلها سمانا وفي سهم الأخر هزالا.

__________________

(1) الفقيه ج 3 ص 171.

(2) التهذيب ج 7 ص 200 الرقم 29 وفيها (فقلبها) بدل (ففتشها).

(3) الكافي ج 5 ص 223 الرقم 3 التهذيب ج 7 ص 79 الرقم 54.

(4) التهذيب ج 7 ص 79 الرقم 53 الكافي ج 5 ص 223.

الصفحة 55 من 486