مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 50 من 486

فالظاهر ان هذا الحكم الذي ذكره مخصوص بالجارية كما هو مورد الخبر المشار اليه ، وربما كان منشأ التوهم عدم ذكر خيار الحيوان في هذا المقام والكتاب لا يحضرني الآن.

وبالجملة فالأظهر حمل كلامه على ما ذكرنا تحاشيا عن خروجه عن مقتضى الأخبار الواردة في خيار الحيوان ، وانه ثلاثة أيام للمشتري ، أو مع البائع على الخلاف المتقدم.

ويعضد ما قلناه أنه في الفقيه روى موثقة الحسن بن على بن فضال (1) المتقدمة في روايات خيار الحيوان الدالة على أنه ثلاثة أيام ، ومع هذا قال في الكتاب المذكور : ومن اشترى جارية وقال للبائع أجيئك بالثمن فان جاء فيما بينه وبين شهر والا فلا بيع له ، والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم الى الليل. انتهى.

وحينئذ فالظاهر حمل قوله «ما لا يفسد» على ما هو أعم من الحيوان وغيره ، ليوافق فتوى الأصحاب.

نعم يخرج من ذلك حكم الجارية بناء على عمله بخبر على بن يقطين (2) المشار اليه وقد تقدم.

السادس خيار ما يفسد ليومه

والأصل في هذا النوع من الخيار ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي حمزة (3) أو غيره عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه‌السلام وأبى الحسن عليهما‌السلام «في الرجل يشتري الشي‌ء الذي يفسد من يومه ، ويتركه حتى يأتيه بالثمن؟ قال : فان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن والا فلا بيع له».

__________________

(1) الفقيه ج 3 ص 127 الرقم 7 الوسائل الباب 3 من أبواب الخيار الرقم 2.

(2) التهذيب ج 7 ص 80 الرقم 56.

(3) التهذيب ج 7 ص 25 الرقم 25 الوسائل الباب 9 من أبواب الخيار.

الصفحة 50 من 486