مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 475 من 486

ثم ان مما يدل على أن التقويم بمجرد الوطي كما هو ظاهر الخبر المذكور ما رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا (1) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) وفي الفقيه عنه (عليه‌السلام) مرسلا قال : «سئل عن رجل أصاب جارية من الفي‌ء فوطئها قبل أن تقسم؟ قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفي‌ء ويجلد الحد ، ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ، فقلت : كيف صارت الجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيره قال : لأنه وطئها ، ولا يؤمن ان يكون ثمة حبل» ، والخبر كما ترى صريح الدلالة واضح المقالة في تقويمها على الواطئ بمجرد الوطي معللا بخوف الحبل ، لا بوجوده بالفعل ، كما ذكروه (رضوان الله عليهم) الا أنه قد روى في الكافي وكذا في التهذيب عن إسماعيل الجعفي (2) عن ابى جعفر (عليه‌السلام) «في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه ، قال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف القيمة إذا أحبل».

وهي كما ترى دالة بمفهوم الشرط الذي هو حجة عند المحققين وعليه تدل جملة من الاخبار عدم القيمة مع عدم الحبل وهي مؤيدة لما ذكره الأصحاب وروى في الكافي أيضا عن إسماعيل الجعفي (3) «عن ابى جعفر (عليه‌السلام) في جارية بين رجلين فوطئها أحدهما دون الأخر فأحبلها قال : يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة» ، الا أن هذه الرواية لا دلالة فيها على نفى القول بالقيمة بمجرد الوطي ، وبالجملة فإن المعارضة هنا وقعت بين رواية العدة ، ورواية إسماعيل الاولى ، وإلا فرواية عبد الله بن سنان مطلقة ، والترجيح بحسب القواعد لرواية العدة لدلالتها صريحا على ما ذكرناه ، والأخرى انما تدل

__________________

(1) الكافي ج 7 ص 194 الفقيه ج 4 ص 33.

(2) الكافي ج 7 ص 195 التهذيب ج 10 ص 30.

(3) الكافي ج 7 ص 195 التهذيب ج 10 ص 30.

الصفحة 475 من 486