مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 442 من 486

عن الجارية الحلبي يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج؟ فقال : لا بأس ، قلت فيصيب منها في ذلك؟ قال : تريد تغره».

قال بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم) في حاشية له على هذا الخبر في معنى قوله «تغره» : أى تصير المشترى مغرورا بجواز الوطء ويحصل الولد ، ولا يعلم أنه من أيهما ، أو يغذيه بنطفته فيكون عليه ما ورد في بعض الاخبار من أن يوصى له ، ويعتقه وغير ذلك انتهى ، والمعنى الثاني أقرب.

وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها؟ قال : لا». وعن مسعدة بن زياد (2) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) يحرم من الإماء عشرة : لا يجمع بين الام والبنت ولا بين الأختين ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع» الحديث.

وعن مسمع كردين (3) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام) : عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن ، أمتك أمها أمتك ، الى ان قال : وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك» الحديث.

وما رواه في كتاب عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام) عن الحسن بن عبد الله ابن محمد الرازي (4) عن أبيه «عن الرضا (عليه‌السلام) عن آبائه (عليهم‌السلام) قال : نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) عن وطء الحبالى حتى يضعن».

وما رواه في قرب الاسناد عن إبراهيم بن عبد الحميد (5) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها قال : لا يقربها».

وعن إبراهيم بن عبد الحميد (6) قال : «سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام)

__________________

(1) التهذيب ج 8 ص 176.

(2 و 3) التهذيب ج 8 ص 198.

(4 و 5 و 6) الوسائل الباب 8 و 5 من أبواب نكاح العبيد.

الصفحة 442 من 486