وما رواه في الفقيه (1) في الصحيح عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : «قلت له : الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه؟ قال : ان جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة أيام ، والا فلا بيع له». ورواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة مثله :
ورواه في التهذيب بسند فيه على بن حديد عن زرارة عن ابى جعفر (عليهالسلام) مثله ، وطعن في هذه الرواية المحقق الأردبيلي (رحمهالله) في شرح الإرشاد بوجود على بن حديد بناء على نقله لها عن التهذيب ، وغفل عن مراجعة الكتابين الآخرين ثم اعتذر عن ضعفها بما هو أضعف ، من اصطلاحه الذي بنا عليه.
وأما ما رواه الشيخ بسند معتبر عن على بن يقطين (2) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ، فقال : ان جاء فيما بينه وبين شهر ، والا فلا بيع له» (3). فهو غير معمول عليه عند الأصحاب ، ولا قائل به ، وربما حمل على استحباب الصبر له ، وعدم الفسخ الى مضى المدة المذكورة.
وتحقيق البحث في المقام وبيان ما فيه من الأحكام يقع في مواضع :
الأول هذا الخيار مشروط عند الأصحاب بشروط ثلاثة ، أحدها عدم قبض الثمن ، والثاني عدم قبض المبيع ، والثالث عدم اشتراط التأجيل في الثمن والمثمن وبعض كل منهما ولو ساعة ، والثلاثة ظاهرة من الأخبار المذكورة وقبض بعض من كل منهما كلا قبض ، مجتمعا ومنفردا لصدق عدم قبض الثمن واقباض المثمن الذي دلت عليه الروايات.
ولو قبض الجميع أو اقبض فلا خيار لاختلال أحد الشروط المتقدمة ، وهو
__________________
(1) الفقيه ج 3 ص 127 الكافي ج 5 ص 171 التهذيب ج 7 ص 21 الرقم 5.
(2) التهذيب ج 7 ص 80 الرقم 56.
(3) ظاهر الصدوق في المقنع القول بالخبر المذكور حيث قال : «إذا




