مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 426 من 486

ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن مثله ، وعن ابن ابى يعفور (1) عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدة يقع عليها» الحديث.

وما رواه في الكافي عن عبد الله بن عمر (2) قال : قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) أو لأبي جعفر (عليه‌السلام) الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض قال فقال لا بأس ان لا يستبرئها».

وما رواه الصدوق مرسلا (3) قال : «قال أبو جعفر (عليه‌السلام) : إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها».

وما رواه الشيخ عن عمار (4) في الموثق قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب ان كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا قلت : فيحل له أن يأتيها دون فرجها؟ قال : نعم قبل أن يستبرأها».

وما رواه في كتاب عيون اخبار الرضا عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (5) عن الرضا عليه‌السلام «في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها؟ قال إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : وان كانت ابنته سبع سنين ونحوها مما لا تحمل ، فقال : هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها ، فقلت :

__________________

(1) التهذيب ج 8 ص 171.

(2) الكافي ج 5 ص 472.

(3) الفقيه ج 3 ص 283.

(4) التهذيب ج 8 ص 177.

(5) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح العبيد.

الصفحة 426 من 486