مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 418 من 486

سنان هو عبد الله عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) «أنه قال في الرجل يشترى الغلام والجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار؟ قال : لا يخرجه الى مصر آخر ان كان صغيرا ولا يشتره فان كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت».

وما رواه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك (1) عن أبي أيوب عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال : «من فرق بين والدة وولدها ، فرق بينه وبين أحبته». أقول : وهذه الرواية لم أقف عليها في كتب أخبارنا ولا يبعد انها من طريق العامة الا ان صحيحة هشام المذكورة ظاهرة فيما دلت عليه.

وفي كتاب الفقه الرضوي (2) «وروى في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أمها؟ فقال : ان كانت قد استغنت عنها فلا بأس».

هذه جملة ما حضرني من أخبار المسألة ، ودلالتها على التحريم ظاهرة ، سيما صحيحة معاوية حيث أمر (صلى‌الله‌عليه‌وآله) برد الجارية المباعة ، والأمر للوجوب كما تقرر في محله ، وظاهرها بطلان البيع ، حيث استرجع المبيع برد الثمن من غير رضا المشترى كما هو ظاهر الخبر ، وقوله في موثقة سماعة «هو حرام الا ان يريدوا ذلك».

وبالجملة فإن ظاهر الاخبار هو التحريم والبطلان وبذلك اعترف في الدروس أيضا (3).

__________________

(1) المستدرك ج 2 ص 486 عن عوالي اللئالي.

(2) المستدرك ج 2 ص 476.

(3) قال في الدروس : اختلفوا في التفريق بين الأطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين ، وقيل : إلى مدة الرضاع ، ففي رواية سماعة يحرم الا برضاهم وأطلق المفيد والشيخ في الخلاف والمبسوط التحريم وفساد البيع

الصفحة 418 من 486