مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 406 من 486

أقوال ، أحدها ما ذكر هنا ، وهو صحة البيع وأنه يكون شريكا بقدر قيمة ثنياه وبه قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط والخلاف ، وابن البراج والعلامة في الإرشاد ، ونسبه المحقق في كتابيه إلى رواية السكوني مؤذنا بنوع توقف فيه.

والرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ عن السكوني (2) عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «اختصم الى أمير المؤمنين (عليه‌السلام) رجلان اشترى أحدهما بعيرا واستثنى البائع الرأس والجلد ، ثم بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد». ورواه الكليني مثله أقول المراد بلفظ «المشتري الثاني» هو المشترى الثاني.

ونحو هذه الرواية أيضا ما رواه الصدوق عطر الله مرقده في كتاب عيون أخبار الرضا بأسانيد ثلاثة (3) عنه عن آبائه عن الحسين بن على (عليه‌السلام) «انه قال : اختصم الى على (صلوات الله عليه) رجلان أحدهما باع الأخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد ، ثم بدا له أن ينحره ، قال : هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد».

وعلل أيضا بأن البائع قد قبض ما يساوى المبيع ، وبقي من القيمة ما يساوى المستثنى ، فيكون البائع شريكا بما يساوى المستثنى ، لان اجزاء الثمن مقسطة

__________________

(1) قال الشيخ في النهاية : إذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع بقدر الرأس والجلد ، ونحوه كلامه في الكتابين الآخرين ، وقال الشيخ المفيد : لا بأس أن يشترط البائع على المبتاع شيئا يستثنيه مما باعه ، مثل أن يبيعه شاة ويستثني عليه جلدها ورأسها بعد الذبح ، ونحوه عبائر من وافق الشيخ المفيد في ذلك ، منه رحمه‌الله.

(2) التهذيب ج 7 ص 81 الكافي ج 5 ص 304.

(3) الوسائل الباب 22 من أبواب بيع الحيوان الرقم 3.

الصفحة 406 من 486