مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 4 من 486

الرضا منهما».

وروى المشايخ الثلاثة عن الحلبي في الصحيح (1) عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : «أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع».

وزاد في الكافي والتهذيب قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أن أبي اشترى أرضا يقال لها : العريض ، فلما استوجبها قام فمضى ، فقلت يا أبت عجلت بالقيام ، فقال : يا بني إني أردت أن يجب البيع».

وروى في الكافي عن محمد بن مسلم (2) في الصحيح أو الحسن قال : «سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : بايعت رجلا ، فلما بعته قمت فمشيت خطأ ، ثم رجعت الى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا».

وأما ما رواه الشيخ (3) عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام» قال : قال علي عليه‌السلام : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وان لم يفترقا». فقد أجاب الشيخ عنه في الاستبصار بالبعيد ، والأظهر حمله اما على أن المراد بالصفقة على البيع يعني إمضاء البيع والتزامه والرضا به ، كما سيأتي إنشاء الله ذكره في مسقطات الخيار ، أو على التقية ، وهو الأقرب ، فإنه مذهب أبي حنيفة.

وقد نقل عنه ، أنه رد على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في أربعمائة حديث.

منها حديث «البيعان بالخيار ما لم يفترقا». نقله عنه الزمخشري في كتاب ربيع

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 170 الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الرقم 6.

(2) الكافي ج 5 ص 171 الوسائل الباب 2 من أبواب الخيار الرقم 1.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الرقم 7.

الصفحة 4 من 486