مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 365 من 486

العجم ، وهم المعروفون بالعلوج.

وروى هذا الخبر أيضا في الكافي. والتهذيب بسند صحيح إلى سماعة (1) وزاد فيه «فان فعل فان عليه طسقه ونفقته ، وله ما خرج منه».

وما رواه المشايخ الثلاثة عن سماعة (2) في الموثق قال : «سألته عن رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا وأنفقه فيه نفقه ، ثم بدا له في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة ، قال : يشتريه بالورق فإن أصله طعام».

وما رواه في التهذيب. عن معلى بن خنيس (3) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) اشترى الزرع فقال : إذا كان قدر شبر».

وعن معاوية بن عمار (4) في الموثق قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول : لا تشترى الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس».

وما رواه في الفقيه. عن أبى بصير (5) عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سألته عن الحنطة والشعير أشترى زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال : لا ، الا ان تشتريه لقصيل تعلفه الدواب ثم تتركه ان شاء حتى يسنبل».

وما رواه في الكافي ، والتهذيب عن إسماعيل بن الفضل (6) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد قال : حلال فليبعه ان شاء».

والكلام في هذه الاخبار يقع في مواضع الأول ظاهر أكثر هذه الاخبار الدلالة على صحة ما هو المشهور بين الأصحاب مما قدمنا نقله عنهم ، والظاهر

__________________

(1 و 2) الكافي ج 5 ص 275 التهذيب ج 7 ص 142.

(3 و 4) التهذيب ج 7 ص 144.

(5) الفقيه ج 3 ص 149.

(6) الكافي ج 5 ص 277 التهذيب ج 7 ص 141.

الصفحة 365 من 486