مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 486

من المجهولات ، ولقول الباقر (عليه‌السلام) في حديث أبى الربيع الشامي : «وإذا بيع سنتين أو ثلاثة فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شي‌ء من الخضرة». انتهى كلامه زيد مقامه.

أقول : المشهور في كلامهم نسبة الخلاف في هذه الصورة الى الصدوق خاصة (1) مع أن ظاهر العلامة في التذكرة القول بذلك أيضا ، وكذا نقله بعض المحققين عن الشيخ أيضا ، ومما يدل على القول المذكور ما تقدم في صحيحة يعقوب بن شعيب وصحيحة سليمان بن خالد بالتقريب الذي ذكرناه ذيلها ورواية أبي بصير الاولى وصحيحة الحلبي أو حسنته وصحيحة ربعي وصحيحة على بن جعفر المذكور في كتابه ، معللا ذلك في رواية يعقوب بن شعيب ، وصحيحة الحلبي أو حسنته وصحيحة على بن جعفر بأنه ان لم يخرج العام أخرج في القابل.

وما رواه في الكافي والتهذيب عن معاوية بن ميسرة (2) قال : «سألته عن بيع النخل سنتين؟ قال : لا بأس به» الحديث.

وبذلك يظهر قوة قول المذكور ، وأنه المؤيد المنصور ، قال في المختلف بعد ذكر ما قدمنا نقله : احتج ابن بابويه بما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح ،

__________________

أخرى يجوز لما رواه الحلبي في الحسن ثم ساق الرواية ، ثم نقل صحيحة يعقوب بن شعيب منه رحمه‌الله.

(1) حيث قال : والمشهور عدم جوازه أكثر من عام ، ولم يخالف فيه الا الصدوق لصحيحة يعقوب بن شعيب ، وحملت على عدم بدو الصلاح انتهى ، وهو ظاهر في انه لا مخالف الا الصدوق ، ولا دليل له الا صحيحة يعقوب المذكورة ، وقد عرفت مما ذكرنا وجود المخالف غير الصدوق وتعدد الاخبار الصحيحة الصريحة زيادة على الرواية المذكورة منه رحمه‌الله.

(2) الكافي ج 5 ص 177 التهذيب ج 7 ص 86.

الصفحة 329 من 486