مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 325 من 486

وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن بريد بن معاوية (1) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال : لا بأس ، قال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول : لا بأس به فقلت : أصلحك الله استحياء من كثرة ما سألته وقوله (عليه‌السلام) لا بأس به ان من بيننا يفسدون علينا هذا كله ، فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في النخل ، ثم حال بيني وبينه رجل فسكت ، فأمرت محمد بن مسلم ان يسأل أبا جعفر (عليه‌السلام) عن قول رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في النخل فقال أبو جعفر (عليه‌السلام) خرج رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فسمع ضوضاء فقال : ما هذا؟ فقيل له : تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال (صلى‌الله‌عليه‌وآله) : أما إذا فعلوا فلا يشتروا النخل العام حتى يطلع فيها شي‌ء ، ولم يحرمه».

ورواه الشيخ في التهذيبين عن ثعلبة بن زيد (2) بدل عن بريد والظاهر أنه من قبيل ما قدمنا ذكره من حال الشيخ (رحمة الله عليه) وما وقع له من التحريف والتغيير في متون الاخبار وأسانيدها.

وما رواه ثقة الإسلام في الكافي. في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (3) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سئل عن شراء الكرم والنخل والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين فقال : لا بأس به يقول : ان لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ، وان اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ ، فان اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس ، وسئل (عليه‌السلام) عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فهلك

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 174 التهذيب ج 7 ص 86.

(2) التهذيب ج 7 ص 86 وفيه عن ثعلبة بن زيد عن بريد.

(3) الكافي ج 5 ص 175 التهذيب ج 7 ص 85 الفقيه ج 3 ص 132.

الصفحة 325 من 486