مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 486

عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل ان تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا فقال : لا بأس ، إنما يكره شراء سنة واحدة قبل ان تطلع مخافة الافة حتى تستبين».

وعن سليمان بن خالد (1) في الصحيح قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام): لا تشترى النخل حولا واحدا حتى يطعم وان كان يطعم ، وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل». هكذا نقل الخبر في الوافي عن التهذيب ، ثم قال : الظاهر سقوط لفظ «لم» من قوله «يطعم» : انتهى ، وقال بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم) : ان الواو في قوله «وان كان يطعم» ليست في بعض النسخ الصحيحة).

أقول : ويؤيده ان الذي في الاستبصار (2) «وان شئت ان تبتاعه» وبالجملة فمن عرف طريقة الشيخ في الكتاب المذكور لا يستنكر من وقوع التحريف منه في الخبر المذكور ، ومعنى الخبر على تقدير زيادة الواو والنهى عن اشتراء النخل حولا واحدا حتى يطعم وان كان من شأنه بأن بلغ ذلك المبلغ ، وان شئت أن تبتاعه أزيد فلا بأس.

وما رواه الشيخ عن ابى بصير (3) عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) «انه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل».

وعن ابى بصير (4) عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سئل عن النخل والتمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل ان تثمر قال : لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الافة ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام ان شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل».

__________________

(1) التهذيب ج 7 ص 88.

(2) الاستبصار ج 3 ص 85.

(3 و 4) التهذيب ج 7 ص 88.

الصفحة 324 من 486