مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 323 من 486

منها حديث الحلبي (1) «ان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) نهى عن ذلك لأجل قطع الخصومة الواقعة بين الأصحاب ولم يحرمه». وكذلك ذكر ثعلبة عن بريد (2) وزاد فيه «انما نهاه ذلك العام دون سائر الأعوام» ، وفي حديث يعقوب بن شعيب (3) «ان أبا عبد الله (عليه‌السلام) كان يكره ذلك ، ولم يقل أنه «كان يحرمه» وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار انتهى.

والواجب أولا ذكر الأخبار الواردة في المسألة ، ثم بيان ما هو الظاهر منها فمنها ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم) عن سماعة (4) في الموثق قال : «سألته (عليه‌السلام) عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ، قال : لا الا أن يشترى معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول : أشترى منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فان لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشترى في الرطبة والبقل» الحديث.

وما رواه في الفقيه والتهذيب عن أبى الربيع الشامي (5) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : كان أبو جعفر (عليه‌السلام) يقول إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شي‌ء من الخضرة».

وما رواه الشيخ في التهذيب عن يعقوب بن شعيب (6) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن شراء النخل ، فقال : كان أبى يكره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث كان يقول : ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى ، قال يعقوب : وسألته «قال : سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام)

__________________

(1 و 2) الكافي ج 5 ص 175 التهذيب ج 7 ص 85.

(3) التهذيب ج 7 ص 87.

(4) الكافي ج 5 ص 176 التهذيب ج 7 ص 84 الفقيه ج 3 ص 133.

(5) الفقيه ج 3 ص 157.

(6) التهذيب ج 7 ص 87.

الصفحة 323 من 486