مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 486

حيث العيب كما في غيره من المبيعات المعيبة ، وأما عدم الأرش فلما تقدم في سابق هذه المسألة من استلزامه الربا ، ولو اختار الإمساك فله المطالبة بالبدل قبل التفرق بلا اشكال وخلاف ، لان ما في الذمة أمر كلي محمول على الصحيح السالم من العيب ، فمتى كان المدفوع معيبا وجب إبداله قبل التفرق ، لان المقبوض في حكم العدم ، انما الخلاف والاشكال في وجوب الأبدال وعدمه بعد التفرق ، وذلك أنه بالنظر الى أن الإبدال يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق ، وان المبيع حقيقة انما هو البدل ، وقد حصل التفرق قبل قبضه ، فيكون الصرف باطلا ، فلا يجوز له أخذ البدل ، (1).

__________________

(1) أقول : وفي المسألة أقوال آخر ، منها ما نقله في الدروس عن الشيخ وابن حمزة من أنه يتخير بين الفسخ والأبدال ، والرضا مجانا ولم يعتدا باتحاد الجنس قال : وفي المختلف له الأبدال دون الفسخ ، ثم استشكله بأنهما تفرقا قبل قبض البدل ونقل عن ابن الجنيد بأنه يجوز الأبدال ما لم يتجاوز يومين ، فيدخل في بيع النسيئة ، قال : ولم يعتد بالتعيين وعدمه ، ثم قال : وفي رواية إسحاق عن الكاظم (عليه‌السلام) اشارة اليه) أقول : الظاهر انه أشار بذلك الى ما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح (الكافي ج 5 ص 246 التهذيب ج 7 ص 103 لكن فيه «فان وجدت في ورقه» وليس فيه «أخذت»)

الصفحة 315 من 486