مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 308 من 486

وقال ابن إدريس : لا يصح أن يشترى الإنسان سلعة بدينار غير درهم ، ولا بدراهم ، غير دينار ، لان ذلك مجهول قال محمد بن إدريس : قولنا لا يصح ، نريد به العقد لا يصح ، وقولنا لانه مجهول المراد به الثمن مجهول ، وإذا كان الثمن مجهولا فالعقد والبيع لا يصح ، ووجه كون الثمن في هذه الصورة مجهولا لأنه لا يدرى كم حصة الدراهم من الدينار ، ولا كم حصة الدينار من الدراهم الا بالتقويم ، والرجوع الى أهل الخبرة ، وذلك غير معلوم وقت العقد ، فهو مجهول ، فان استثنى من جنسه فباع بمائة دينار الا دينارا أو بمائة درهم الا درهما صح البيع ، لان الثمن معلوم ، وهو ما بقي بعد الاستثناء. انتهى.

وقال ابن الجنيد لو باع ثوبا بمائة درهم غير دينار نقدا جاز ، فان باعه نسيئة لم يصح البيع ، لانه لا يعلم قدر الدينار من الدرهم وقت الوجوب ، وكذا كل ما اختلف جنساه ، وجملة من الأصحاب عبروا بما يرجع الى كلام الشيخ في المبسوط.

أقول : والأصل في هذه المسألة الاخبار. ومنها ما رواه في الكافي عن حماد (1) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «يكره أن يشترى السلعة بدينار غير درهم ، لانه لا يدرى كم الدرهم من الدينار».

وما رواه الشيخ عن السكوني (2) «عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم‌السلام) في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم الى أجل؟ قال : فاسد ، فلعل الدينار يصير بدرهم».

وعن أبى جعفر عن أبيه عن وهب (3) «وعن جعفر عن أبيه (عليهما‌السلام) أنه كره أن يشترى الرجل بدينار الا درهما والا درهمين نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا والا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار».

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 197.

(2 و 3) التهذيب ج 7 ص 116 الرقم 108.

الصفحة 308 من 486