مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 30 من 486

في الكتاب في كل حكم وباب.

فمنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل.

وما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (2) عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «المسلمون عند شروطهم ، الا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز».

وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما‌السلام) «أن على بن أبى طالب (عليه‌السلام) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما».

ومنها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (4) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سألته عن الشرط في الإماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو» (مردود)».

ونحو هذه الرواية بهذا المضمون مرسلة جميل بن دراج ، (5) ومرسلة ثانية له ، والمشهور في كلام الأكثر أنه لو شرط ما ينافي مقتضى العقد كما لو شرط أن لا يبيعه

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 169 التهذيب ج 7 ص 22.

(2) الفقيه ج 3 ص 127 التهذيب ج 7 ص 22.

(3) التهذيب ج 7 ص 467.

(4) الكافي ج 5 ص 212 في الكافي فهو (رد).

(5) التهذيب ج 7 ص 25.

الصفحة 30 من 486