في الكتاب في كل حكم وباب.
فمنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل.
وما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (2) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : «المسلمون عند شروطهم ، الا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز».
وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار (3) عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) «أن على بن أبى طالب (عليهالسلام) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما».
ومنها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (4) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته عن الشرط في الإماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو» (مردود)».
ونحو هذه الرواية بهذا المضمون مرسلة جميل بن دراج ، (5) ومرسلة ثانية له ، والمشهور في كلام الأكثر أنه لو شرط ما ينافي مقتضى العقد كما لو شرط أن لا يبيعه
__________________
(1) الكافي ج 5 ص 169 التهذيب ج 7 ص 22.
(2) الفقيه ج 3 ص 127 التهذيب ج 7 ص 22.
(3) التهذيب ج 7 ص 467.
(4) الكافي ج 5 ص 212 في الكافي فهو (رد).
(5) التهذيب ج 7 ص 25.




