مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 3 من 486

ويدل عليه زيادة على الاتفاق الأخبار المتضافرة :

منها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة (1) عن أبى جعفر عليه‌السلام» قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : البيعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام الحديث».

ورواه المشايخ الثلاثة بسند آخر عن زرارة (2) عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : «قلت له : الرجل يشترى المتاع» الحديث. الى آخر ما نقلناه منه ، وسيأتي إنشاء الله تعالى.

وروى في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام».

وروى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن الفضيل (4) وهو ابن يسار عن الصادق عليه‌السلام» قال : قلت : ما الشرط في الحيوان؟ فقال : إلى ثلاثة أيام للمشتري ، قلت : وما الشرط في غير الحيوان؟ قال : «البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 170 الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الرقم 2.

(2) الكافي ج 5 ص 171.

(3) الكافي ج 5 ص 170 الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الرقم 1.

(4) الكافي ج 5 ص 170 الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الرقم 3.

الصفحة 3 من 486