مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 298 من 486

المموه (بالفضة) يبيعه بالدراهم؟ قال : نعم وبالذهب ، وقال : انه يكره أن يبيعه بنسيئة ، وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس». كذا في الكافي ، وفي التهذيب (بع بالذهب) مكان : نعم وبالذهب.

وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (1) قال : «سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال : ان الناس لم يختلفوا في النساء أنه الربا ، وانما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فتبيعه بدراهم بنقد؟ فقال : كان أبى (عليه‌السلام) يقول : يكون معه عرض أحب الي ، فقلت : إذا كان الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها؟ فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ قلت له : فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال : ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، والا فإنهم يجعلون معه العرض أحب الي».

وصحيحة عبد الله بن سنان (2) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن الفضة والا فاجعل ثمن فضة طعاما ولينسه ان شاء».

ورواية منصور الصيقل (3) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) «قال سألته عن السيف المفضض تباع بالدراهم؟ قال : ان كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وان كانت فضته أكثر فلا يصلح».

وعن أبى بصير (4) قال : «سألته عن المفضض» الحديث مثله.

ورواية منصور الصيقل (5) ايضا عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) قال : قلت له : السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر أو أقل؟ قال : لا بأس به».

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 251 التهذيب ج 7 ص 113.

(2) التهذيب ج 7 ص 112.

(3 و 4 و 5) التهذيب ج 7 ص 113.

الصفحة 298 من 486