مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 297 من 486

ما فيها من الغش ، فلو كانت مجهولة الصرف بحيث لو علموا بحالها ما قبلوها وجب على مخرجها ابانه حالها ، بأن يقول : إنها مغشوشة وان لم يبين قدر غشها الى آخره.

المسألة الخامسة المراكب المحلاة إذا علم ما فيها من الحلية يجوز بيعها بجنسها بشرط أن يزيد الثمن عما فيها ، أو توهب الزيادة من غير شرط ويجوز بيعها ايضا بغير جنسها مطلقا ، وان جهل ما فيها وان أمكن نزعه من غير ضرر بيعت بغير جنس الحلية ، وان بيعت بجنس الحلية قيل : يجعل معها شي‌ء من المتاع ، وتباع بزيادة عما فيها تقريبا ، دفعا لضرر النزع ، هكذا قالوا.

والذي وقفت عليه من الاخبار منها رواية إبراهيم بن هلال (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : جام فيه ذهب وفضة ، أشتريه بذهب أو فضة؟ فقال : ان كان تقدر على تخليصه فلا ، وان لم تقدر على تخليصه فلا بأس».

وصحيحة عبد الله بن سنان (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال : لا تصارفه الا بالورق قال : وسألته عن شراء الفضة فيها الرصاص والورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال لا يصلح الا بالذهب».

ورواية أبي بصير (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال : لا بأس به ، قال : وسألته عن بيعه بالنسيئة ، فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطي الطعام».

وموثقة محمد بن مسلم (4) قال : سئل عن السيف المحلى ، والسيف الحديد

__________________

(1) التهذيب ج 7 ص 112.

(2) الكافي ج 5 ص 249 التهذيب ج 7 ص 109.

(3 و 4) الكافي ج 5 ص 250 التهذيب ج 7 ص 112 وص 114.

الصفحة 297 من 486