ما فيها من الغش ، فلو كانت مجهولة الصرف بحيث لو علموا بحالها ما قبلوها وجب على مخرجها ابانه حالها ، بأن يقول : إنها مغشوشة وان لم يبين قدر غشها الى آخره.
المسألة الخامسة المراكب المحلاة إذا علم ما فيها من الحلية يجوز بيعها بجنسها بشرط أن يزيد الثمن عما فيها ، أو توهب الزيادة من غير شرط ويجوز بيعها ايضا بغير جنسها مطلقا ، وان جهل ما فيها وان أمكن نزعه من غير ضرر بيعت بغير جنس الحلية ، وان بيعت بجنس الحلية قيل : يجعل معها شيء من المتاع ، وتباع بزيادة عما فيها تقريبا ، دفعا لضرر النزع ، هكذا قالوا.
والذي وقفت عليه من الاخبار منها رواية إبراهيم بن هلال (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : جام فيه ذهب وفضة ، أشتريه بذهب أو فضة؟ فقال : ان كان تقدر على تخليصه فلا ، وان لم تقدر على تخليصه فلا بأس».
وصحيحة عبد الله بن سنان (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال : لا تصارفه الا بالورق قال : وسألته عن شراء الفضة فيها الرصاص والورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال لا يصلح الا بالذهب».
ورواية أبي بصير (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال : لا بأس به ، قال : وسألته عن بيعه بالنسيئة ، فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطي الطعام».
وموثقة محمد بن مسلم (4) قال : سئل عن السيف المحلى ، والسيف الحديد
__________________
(1) التهذيب ج 7 ص 112.
(2) الكافي ج 5 ص 249 التهذيب ج 7 ص 109.
(3 و 4) الكافي ج 5 ص 250 التهذيب ج 7 ص 112 وص 114.




