مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 486

عبد الله (عليه‌السلام) : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها؟ فقال : إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس». كذا في الكافي ، والمراد إذا كان رائجا بين الناس ، وفي التهذيب «إذا بين ذلك فلا بأس» وهو معنى صحيح الا ان الأول أوفق بأخبار المسألة.

وما رواه في الكافي عن حريز (1) قال : «كنت عند أبى عبد الله (عليه‌السلام) فدخل قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال : إذا كان جوازا لمصر».

وعن أبى العباس البقباق (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال : إذا أنفقت بما يجوز بين أهل المدينة أو البلد فلا بأس ، وان أنفقت ما لا يجوز بين أهل المدينة فلا».

وما رواه في التهذيب عن عمر بن يزيد (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها؟ فقال إذا جازت الفضة (المثلين) فلا بأس».

وعن محمد بن مسلم (4) عن ابى جعفر (عليه‌السلام) قال : «جاء رجل من أهل سجستان فقال له : ان عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدراهم دانقين؟ فقال : لا بأس به إذا كان يجوز».

وعن محمد بن مسلم (5) «قال ، سألته عن الدراهم المحمول عليها؟ قال : لا بأس بإنفاقها».

وعن المفضل بن الجعفي (6) «قال كنت : عند أبى عبد الله (عليه‌السلام) فالقي بين يديه الدراهم فقال : أيش هذا؟ قلت : ستوق ، قال : وما الستوق؟ فقلت : طبقتين

__________________

(1 و 2) الكافي ج 5 ص 253.

(3 و 4 و 5 و 6) التهذيب ج 7 ص 108 الرقم 69 وفي الوافي (الثلثين) بدل المثلين.

الصفحة 293 من 486