مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 274 من 486

وصحيحة أبي بصير (1) وغيره عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر».

ورواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) يجوز قفيز من حنطة ، بقفيزين من شعير؟ قال : لا يجوز إلا مثلا بمثل».

وصحيحة الحلبي (3) عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار».

وصحيحة محمد بن مسلم (4) قال : «سألته عن الرجل يدفع الى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطى صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا؟ فقال : لا قلت : الرجل يدفع السمسم الى العصار ، ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة ، قال لا».

وظاهر هذه الرواية المنع من تقبيل الحنطة على الطحان بالدقيق والسمسم على العصار ، ولهذا عد العلامة تحريم التقبيل واستدل بالرواية المذكورة ، وبالجملة فإن الاحتياط في القول بالعموم ان لم يكن هو الأظهر ، والله العالم.

الفصل السابع في الصرف

وهو لغة الصوت ، وشرعا بيع الأثمان : وهي الذهب والفضة بالأثمان ، قيل : كأنه انما سمي بذلك لما يشتمل عليه من الصوت عند تقليبها في البيع والشراء ،

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 187 التهذيب ج 7 ص 97 الفقيه ج 3 ص 178.

(2) الكافي ج 5 ص 188 التهذيب ج 7 ص 96.

(3) التهذيب ج 7 ص 98.

(4) الكافي ج ص 189 التهذيب ج 7 ص 96 الفقيه ج 3 ص 147.

الصفحة 274 من 486