وصحيحة أبي بصير (1) وغيره عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : «الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر».
ورواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) يجوز قفيز من حنطة ، بقفيزين من شعير؟ قال : لا يجوز إلا مثلا بمثل».
وصحيحة الحلبي (3) عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار».
وصحيحة محمد بن مسلم (4) قال : «سألته عن الرجل يدفع الى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطى صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا؟ فقال : لا قلت : الرجل يدفع السمسم الى العصار ، ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة ، قال لا».
وظاهر هذه الرواية المنع من تقبيل الحنطة على الطحان بالدقيق والسمسم على العصار ، ولهذا عد العلامة تحريم التقبيل واستدل بالرواية المذكورة ، وبالجملة فإن الاحتياط في القول بالعموم ان لم يكن هو الأظهر ، والله العالم.
الفصل السابع في الصرف
وهو لغة الصوت ، وشرعا بيع الأثمان : وهي الذهب والفضة بالأثمان ، قيل : كأنه انما سمي بذلك لما يشتمل عليه من الصوت عند تقليبها في البيع والشراء ،
__________________
(1) الكافي ج 5 ص 187 التهذيب ج 7 ص 97 الفقيه ج 3 ص 178.
(2) الكافي ج 5 ص 188 التهذيب ج 7 ص 96.
(3) التهذيب ج 7 ص 98.
(4) الكافي ج ص 189 التهذيب ج 7 ص 96 الفقيه ج 3 ص 147.




