فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا)» الاية.
وما رواه في الكافي والتهذيب عن خالد بن الحجاج (1) قال : «سألته عن رجل كانت لي عليه مأة درهم عددا قضانيها مأة درهم وزنا قال : لا بأس ما لم تشارط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، وانما يفسده الشروط» :.
وما رواه الشيخ في التهذيب عن داود الأبزاري (2) قال : «لا يصلح ان تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها».
ومن هذه الروايات يظهر ضعف تخصيص الربا بالبيع ، كما أشرنا إليه آنفا ،
ومما يمكن الاستدلال به للقول بالعموم أيضا إطلاق جملة من الاخبار المتقدمة في المسائل السابقة ، مثل صحيحة عمر بن يزيد (3) عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا تربه ، قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم ، مثلان بمثل».
والتقريب فيها ان الدراهم بالدراهم يجري في جميع المعاوضات التي تكون بالدراهم كذلك ، وذكر الدراهم والمثل بالمثلين انما خرج مخرج التمثيل.
وموثقة عبيد بن زرارة (4) عن ابى جعفر (عليه) قال : «لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن».
وصحيحة الحلبي (5) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : «لا يصلح التمر اليابس بالرطب».
__________________
(1) الكافي ج 5 ص 244 التهذيب ج 7 ص 112.
(2) التهذيب ج 7 ص 91 الرقم 29.
(3) التهذيب ج 7 ص 18 الفقيه ج 3 ص 176.
(4) الكافي ج 5 ص 146 التهذيب ج 7 ص 17.
(5) الكافي ج 5 ص 189 التهذيب ج 7 ص 94.




