مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 486

فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا)» الاية.

وما رواه في الكافي والتهذيب عن خالد بن الحجاج (1) قال : «سألته عن رجل كانت لي عليه مأة درهم عددا قضانيها مأة درهم وزنا قال : لا بأس ما لم تشارط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، وانما يفسده الشروط» :.

وما رواه الشيخ في التهذيب عن داود الأبزاري (2) قال : «لا يصلح ان تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها».

ومن هذه الروايات يظهر ضعف تخصيص الربا بالبيع ، كما أشرنا إليه آنفا ،

ومما يمكن الاستدلال به للقول بالعموم أيضا إطلاق جملة من الاخبار المتقدمة في المسائل السابقة ، مثل صحيحة عمر بن يزيد (3) عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا تربه ، قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم ، مثلان بمثل».

والتقريب فيها ان الدراهم بالدراهم يجري في جميع المعاوضات التي تكون بالدراهم كذلك ، وذكر الدراهم والمثل بالمثلين انما خرج مخرج التمثيل.

وموثقة عبيد بن زرارة (4) عن ابى جعفر (عليه) قال : «لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن».

وصحيحة الحلبي (5) عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «لا يصلح التمر اليابس بالرطب».

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 244 التهذيب ج 7 ص 112.

(2) التهذيب ج 7 ص 91 الرقم 29.

(3) التهذيب ج 7 ص 18 الفقيه ج 3 ص 176.

(4) الكافي ج 5 ص 146 التهذيب ج 7 ص 17.

(5) الكافي ج 5 ص 189 التهذيب ج 7 ص 94.

الصفحة 273 من 486