مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 26 من 486

بالالتزام به ، وسقوط الخيار بذلك ، لما في رواية عبد الله بن الحسن بن زيد بن على بن الحسن عن أبيه (1) «عن جعفر بن محمد (عليهم‌السلام) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال : يستحلف بالله ما رضيه ، ثم هو بري‌ء من الضمان». فإنه ظاهر في أنه متى التزم بالعقد ورضى به سقط الخيار.

وأما الرابع فيدل عليه بعد الإجماع المدعى في التذكرة جملة من الاخبار

منها صحيحة على بن رئاب (2) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «الشرط في لحيوان ثلاثة أيام» للمشتري اشترط أم لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة (الأيام) فذلك رضى منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث؟ قال : أن لامس أو قبل أو نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء».

وصحيحة محمد بن الحسن الصفار (3) قال : «كتبت الى ابى محمد (عليه‌السلام) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، إله أن يردها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقع عليه‌السلام : إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله تعالى».

وروى في قرب الاسناد عن على بن رئاب في الصحيح (4) : قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار؟ فقال : الخيار لمن اشترى «الى ان قال :» قلت له : أرأيت ان قبلها المشتري أو لامس ، قال : فقال : إذا قبل أو

__________________

(1) التهذيب ج 7 ص 80 الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار.

(2) الكافي ج 5 ص 169 التهذيب ج 7 ص 24 وفيه (أيام) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار.

(3) التهذيب ج 7 ص 75 الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار.

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الرقم 3.

الصفحة 26 من 486