مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 486

وابن الجنيد فصل هنا بين الوالد وولده فقال : لا ربا بين الوالد وولده ، إذا أخذ الوالد الفضل الا ان يكون له وارث أو عليه دين.

والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي عن عمرو بن جميع (1) عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام) ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيد وعبده ربا». ورواه في الفقيه مرسلا عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) مثله ، قال : في الكافي وبهذا الاسناد (2) «قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم الف درهم بدرهم ، نأخذ منهم ولا نعطيهم».

ورواه في الفقيه (3) مرسلا بنقصان قوله «نأخذ منهم الف درهم بدرهم». وإثبات ما قبله وما بعده. وما رواه في الكافي عن زرارة وعن محمد بن مسلم (4) عن ابى جعفر (عليه‌السلام) قال : «ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين عبده ، ولا بينه وبين اهله ربا ، انما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك ، قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال : نعم ، قلت : فإنهم مماليك ، فقال : انك لست تملكهم ، انما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء ، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك».

ورواه في التهذيب عن زرارة ومحمد عنه (عليه‌السلام) : مثله. وما رواه في الفقيه مرسلا (5) قال : «قال الصادق (عليه‌السلام) : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وزوجها ربا».

وما رواه في الفقيه (6) «قال سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه‌السلام)

__________________

(1 و 2) الكافي ج 5 ص 147 الفقيه ج 3 ص 176.

(3) الفقيه ج 3 ص 176.

(4) الكافي ج 5 ص 147 التهذيب ج 7 ص 17.

(5 و 6) الفقيه ج 3 ص 178 الوسائل الباب 7 من أبواب الربا الرقم 5 6 7.

الصفحة 256 من 486