عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال. لا بأس ما لم يكن مكيلا ولا موزونا».
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا». ونحوها موثقة أخرى لمنصور بن حازم ، وقد تقدمت في المسألة الاولى.
وما رواه في الكافي (2) عن على بن إبراهيم عن رجاله عمن ذكره في فصل طويل في المعاوضات قال : «وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره النسيئة».
وقال في كتاب الفقه الرضوي (3) «واعلم أن الربا ربا آن ربا يؤكل وربا لا يؤكل ، فاما الربا الذي يؤكل فهو هديتك الى رجل تطلب الثواب أفضل منه ، فأما الربا الذي لا يؤكل ، فهو ما يكال أو يوزن».
واحتج الأصحاب على ذلك زيادة على الاخبار بان الأصل الجواز ، ولأن الإنسان مسلط على ماله ، وحاكم فيه ، فلا يمنع فيه الا بدليل ، ونقل عن الشيخ المفيد أنه احتج بعموم النهى عن الربا ، وهو في اللغة الزيادة ، وهي متحققة في المعدود.
وبما رواه محمد بن مسلم (4) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الثوبين الرديين». الخبر وقد تقدم في المسألة الاولى.
وموثقة سماعة (5) قال : «سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد ، فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس».
__________________
(1) الكافي ج 5 ص 189 التهذيب ج 7 ص 94 الفقيه ج 3 ص 178.
(2) الكافي ج 5 ص 192.
(3) المستدرك ج 2 ص 479.
(4 و 5) التهذيب ج 7 ص 120.




