مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 250 من 486

عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال. لا بأس ما لم يكن مكيلا ولا موزونا».

وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا». ونحوها موثقة أخرى لمنصور بن حازم ، وقد تقدمت في المسألة الاولى.

وما رواه في الكافي (2) عن على بن إبراهيم عن رجاله عمن ذكره في فصل طويل في المعاوضات قال : «وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره النسيئة».

وقال في كتاب الفقه الرضوي (3) «واعلم أن الربا ربا آن ربا يؤكل وربا لا يؤكل ، فاما الربا الذي يؤكل فهو هديتك الى رجل تطلب الثواب أفضل منه ، فأما الربا الذي لا يؤكل ، فهو ما يكال أو يوزن».

واحتج الأصحاب على ذلك زيادة على الاخبار بان الأصل الجواز ، ولأن الإنسان مسلط على ماله ، وحاكم فيه ، فلا يمنع فيه الا بدليل ، ونقل عن الشيخ المفيد أنه احتج بعموم النهى عن الربا ، وهو في اللغة الزيادة ، وهي متحققة في المعدود.

وبما رواه محمد بن مسلم (4) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الثوبين الرديين». الخبر وقد تقدم في المسألة الاولى.

وموثقة سماعة (5) قال : «سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد ، فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس».

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 189 التهذيب ج 7 ص 94 الفقيه ج 3 ص 178.

(2) الكافي ج 5 ص 192.

(3) المستدرك ج 2 ص 479.

(4 و 5) التهذيب ج 7 ص 120.

الصفحة 250 من 486