مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 226 من 486

وما رواه في التهذيب أيضا في الموثق عن زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال : «لا بأس بالثوب بالثوبين».

وما في كتاب الفقه الرضوي (2) قال : (عليه‌السلام) بعد نقل رواية عن أبيه عليه‌السلام «وسئل عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين؟ فقال : لا بأس ما لم يكن كيلا ولا وزنا ، وقال : أيضا (عليه‌السلام) ولو أن رجلا باع ثوبا بثوبين ، أو حيوانا بحيوانين من أى جنس يكون ، لا يكون ذلك من الربا». وإطلاق الجواز في هذه الاخبار شامل للنقد والنسيئة.

احتج القائلون بالمنع بجملة من الاخبار أيضا منها ما رواه المشايخ الثلاثة نور الله تعالى مراقدهم في الصحيح عن زرارة (3) «عن أبى جعفر (عليه‌السلام) «قال : البعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس» وزاد في الفقيه «قال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما».

ورووه أيضا بأسانيدهم ، وفيها الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) «قال سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن العبد بالعبدين ، والعبد بالعبد والدراهم؟ قال : لا بأس بالحيوان كله يدا بيد» ،. وهما مشعران بالمنع عن النسيئة ، كما يشعر إليه الزيادة التي في الخبر الأول.

وما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (5) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الثوبين الرد بين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين ،

__________________

(1) التهذيب ج 7 ص 119.

(2) المستدرك ج 2 ص 480.

(3) الكافي ج 5 ص 190 التهذيب ج 7 ص 118 الفقيه ج 3 ص 177.

(4) الكافي ج 5 ص 191 التهذيب ج 7 ص 118 الفقيه ج 3 ص 177.

(5) التهذيب ج 7 ص 120.

الصفحة 226 من 486