مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 225 من 486

في النهاية ، فإنه قال : لا يجوز ، وكذا في الخلاف والشيخ المفيد وابن ابن عقيل وابن الجنيد. وقال الشيخ في المبسوط : يكره ، وهو المشهور بين المتأخرين ، وأطلق الصدوقان الجواز.

احتج القائلون بالجواز بالأصل ، وقوله (عليه‌السلام) (1) «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم». وأن المقتضى موجود ، والمانع مفقود ، أما المقتضي فهو عموم أدلة البيع. وأما عدم المانع فلانه ليس الا الربا وهو منفي هنا بالاخبار.

ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيد عديدة فمنها الموثق والصحيح عن عبيد بن زرارة (2) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول : لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن».

وما رواه في الكافي عن منصور (3) في الموثق قال : «سألته عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا».

وما رواه في الفقيه عن داود بن الحصين (4) «أنه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس ما لم يكن مكيلا ولا موزونا».

وما رواه في التهذيب عن منصور بن حازم (5) في الموثق عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين؟ قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين؟ قال : لا بأس به ، ثم قال : كل شي‌ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد».

__________________

(1) المستدرك ج 2 ص 480.

(2) الكافي ج 5 ص 146 التهذيب ج 7 ص 118 الفقيه ج 3 ص 175.

(3) الكافي ج 5 ص 191 التهذيب ج 7 ص 118 الفقيه ج 3 ص 178.

(4) الفقيه ج 3 ص 178.

(5) التهذيب ج 7 ص 119.

الصفحة 225 من 486