مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 486

وما رواه في التهذيب عن زياد بن أبى غياث (1) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) مثله الا أنه قال : «وأما النسيئة فلا يصلح». ولفظ لا يصلح عند الأصحاب من الألفاظ الظاهرة في الكراهة ، ولهذا حملوه ما ورد بهذا اللفظ على ذلك ، وأيده ما ذكر من أن شرط الربا اتحاد الجنس.

وروى في الكافي عن سماعة (2) في الموثق عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس به».

وفي صحيحة محمد بن مسلم (3) قال : «إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد».

وفي صحيحة الحلبي (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد لا بأس به». ولعل مستند القول بالكراهة هو الجمع بين أدلة القولين ، ويؤيده ما ذكره الثقة الجليل على بن إبراهيم (5) على ما نقل في الكافي في فصل طويل في هذا الباب قال : «فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره نسيئة». الا أن احتمال التحريم في هذا اللفظ قائم ، لكثرة إطلاقه على ذلك في الاخبار وكلام المتقدمين ، وكذا لفظ «لا يصلح» فإنه كثيرا ما يستعمل في الاخبار في مقام التحريم وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال.

الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين ، وعبد بعبدين ، ودابة بدابتين ، ولا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان : المنع وهو قول الشيخ

__________________

(1) التهذيب ج ص 118.

(2) الكافي ج 5 ص 190.

(3) الكافي ج 5 ص 189 التهذيب ج 7 ص 95.

(4) التهذيب ج 7 ص 121.

(5) الكافي ج 5 ص 192.

الصفحة 224 من 486