وما رواه ابن بابويه (1) عن الباقر (عليهالسلام) قال : «قال : رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي ، فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه».
وعن الصادق (عليهالسلام) (2) «كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة». ثم أجاب عن الجميع بالعود الى الذنب بمعنى سقوطه عنهم بالتوبة ، أو ما كان في زمن الجاهلية.
أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار ما رواه المشايخ الثلاثة ، (عطر الله مراقدهم ،) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (3) الا أنه في الفقيه مرسلا قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام)» كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة ، وقال : «لو أن رجلا ورث من أبيه ما لا وقد عرف أنه في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله ، وان عرف منه شيئا معزولا انه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا». وزاد في الكافي والفقيه «وأيما رجل أفاد مالا كثيرا فيه من الربا فجهل ذلك. ثم عرفه بعد ، فأراد أن ينزعه فيما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف».
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (4) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «أتى رجل أبى فقال : انى ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربو وقد عرفت أن فيه ربا واستيقن ذلك ، وليس
__________________
(1) التهذيب ج 7 ص 16 في ذيل حديث الوسائل الباب 5 من أبواب الربا.
(2) الكافي ج 5 ص 145 التهذيب ج 7 ص 16 مع اختلاف يسير الفقيه ج 3 ص 175.
(3 و 4) الكافي ج 5 ص 145 التهذيب ج 7 ص 16 الفقيه ج 3 ص 175 وفيه والكافي (وقد أعرف) بدل (عرفت).




