مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 210 من 486

وقيل : فيه أيضا : وقوله : وضيعة درهم من كل عشرة ، معناه يوضع من كل عشرة ، يبقى لي درهم من أصل رأس المال ، وتقديره وضيعة درهم بعد كل عشرة ، فيكون الثمن أحد وتسعون الا جزا من أحد عشر جزء من درهم.

قالوا : إذا أرادت مبلغ الثمن في ذلك فعقد الباب فيه أن تضيف الوضيعة الى رأس المال ، ثم تنظر كم قدرها ، فما اجتمع فأسقط ذلك القدر من رأس المال ، وهو الثمن.

وبابه إذا قال : رأس المال عشرون بعتكها برأس مالي مواضعة العشرة درهمان ونصف ، فتضيف الى العشرين قدر الوضيعة ، وهو خمسه دراهم فيصير خمسة وعشرين ، فينظر كم خمسة ، من خمسة وعشرين ، فإذا هو خمسها ، فيسقط من رأس المال وهو عشرون الخمس أربعة تبقى ست عشرة.

ثم قال : وقول أبى ثور أقوى عندي ، لأنه إذا قال : مواضعة عشرة واحد ، أضاف المواضعة الى رأس المال ، فرأس المال مائة فيجب فيه عشرة فيبقى تسعون ، ولم يضفه الى ما يبقى في يده ، ولو قال ذلك لكان الأمر على ما قاله ، وأما حمل الوضيعة على الربح واضافة ذلك الى أصله فهو قياس ، ونحن لا نقول به ، انتهى وفيه عدول عما قاله في صدر كلامه الى ما اختاره في المبسوط.

والأصحاب (رضوان الله عليهم) قد اختلفوا أيضا في ذلك كما اختلف العامة (1) وتفصيل الكلام في ذلك بوجه أوضح أنه ذلك قال : بعتك بمأة ووضيعة درهم من كل عشرة ، فقيل : بأن الثمن تسعون ، لان الوضع من نفس العشرة يقتضي ذلك ، حملا «لمن» على الظاهر من التبعيض ، وقيل : بأن الثمن أحد وتسعون

__________________

(1) قال في القواعد : ولو قال : وضيعة درهم من كل عشرة فمتى كان الثمن مائة لزمه تسعون ، ولو قال : من كل أحد عشر ، كان يحط تسعة دراهم وجزء من أحد عشر جزء من درهم ، وكذا لو قال : بوضيعة درهم لكل عشرة انتهى. منه رحمه‌الله.

الصفحة 210 من 486