مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 208 من 486

أقول : ومما يدل على ما ذكره الشيخان من الاخبار التي طعن فيها هنا بأنها من الآحاد ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) ، «انه قال في رجل قال لرجل : بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك فقال : ليس به بأس».

ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن مثله.

وعن زرارة (2) في الصحيح قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) «ما تقول في رجل يعطى المتاع فيقول : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك ، فقال : لا بأس».

وعن سماعة (3) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) «أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق ، وقد قوموا عليه قيمة ، ويقولون بع فما ازددت فلك؟ فقال : لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة». ورواه الكليني والصدوق مثله.

وعن زرارة في الموثق (4) عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : ««سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك؟ فقال : لا بأس».

وجملة من تأخر من الأصحاب تأولوا هذه الاخبار بالحمل على الجعالة ، فيلزم ما عينه لذلك ، قالوا ولا يقدح فيها الجهالة كما اعترض به ابن إدريس على كلام الشيخ ، لأن الجهالة في مال الجعالة إذا لم يؤد الى النزاع غير قادح كما سيأتي إنشاء الله تعالى في بابه.

أقول : ومن المحتمل قريبا خروج هذه الاخبار مخرج وجوب الوفاء بالوعد ، كما دلت عليه الآية والرواية ، فيجب الوفاء به وفيه تأكيد لما ذكره الأصحاب ، وبه يضعف ما ذكره ابن إدريس من كون الزيادة للتاجر ، وانما للدلال أجرة المثل.

__________________

(1) التهذيب ج 7 ص 54 الكافي ج 5 ص 195.

(2) التهذيب ج 7 ص 54.

(3) التهذيب ج 7 ص 54 الكافي ج ص 195 الفقيه ج 3 ص 135.

(4) التهذيب ج 7 ص 54 عن أبى عبد الله عليه‌السلام.

الصفحة 208 من 486