وقيل بثبوته لهما فيما لو كان الثمن حيوانا ، ونفى عنه البعد المحقق الشيخ على في شرح القواعد قال : لان فيه جمعا بين الاخبار الا انه استوجه العمل بالمشهور ، ونقل عن ابى الصلاح انه ذهب الى ثبوت الخيار في الإماء مدة الاستبراء.
واستدل للقول المشهور بصحيحة الفضيل (1) وقد تقدمت في روايات خيار المجلس : وموثقة الحسن بن على بن فضال (2) قال : «سمعت أبا الحسن على بن موسى الرضا (عليهالسلام) يقول : صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أيام».
ورواية على بن أسباط (3) عن ابى الحسن الرضا (عليهالسلام) قال : «سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري» الحديث.
وصحيحة الحلبي المروية في الفقيه (4) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : «في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، فهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط». ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عن الحلبي مثله.
وصحيحة ابن رئاب (5) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : «الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط» الحديث.
وفي الكفاية ادعى دلالة صحيحة زرارة (6) وصحيحة محمد بن مسلم (7) على هذا القول فإن أراد بهما الروايتين الآتيتين في أدلة المرتضى (رضى الله عنه) فهما بالدلالة على خلاف ما يدعيه أشبه ، والا فليس في الباب سواهما ، وهذه روايات
__________________
(1) الكافي ج 5 ص 170.
(2) التهذيب ج 7 ص 67 الوسائل الباب 3 من أبواب الخيار.
(3) التهذيب ج 7 ص 64 الكافي ج 5 ص 216.
(4) الفقيه ج 3 ص 126 التهذيب ج 7 ص 24.
(5) التهذيب ج 7 ص 24 الكافي ج 5 ص 169.
(6 و 7) التهذيب ج 7 ص 23.




