مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 486

رجلا يشترى له متاعا فيشتريه منه؟ قال : لا بأس بذلك ، انما البيع بعد ما يشتريه».

وصحيحة محمد بن مسلم (1) عن ابى جعفر (عليه‌السلام) قال : «سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعا لعلى أشتريته منك بنقد أو نسبة فابتاعه الرجل من أجله قال : ليس به بأس ، إنما يشتريه منه بعد ما يملكه». فان قوله بعد التملك ، وبعد الشراء كالصريح في الجواز قبل القبض مطلقا ، فافهم.

ويدل عليه أيضا صحيحة محمد الحلبي (2) عن ابى عبد الله (عليه‌السلام).

قال : «سألته عن الرجل يشتر الثمرة ثم يبيعها قبل ان يأخذها؟ قال : لا بأس به ان وجد ربحا فليبع».

وصحيحة محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما‌السلام) «انه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال : لا بأس».

ولا يخفى أن الثمرة مكيل ، بل طعام على بعض الإطلاقات ، والأول صريح في الجواز مع إرادة المرابحة ، فيحمل ما يدل على عدم جوازها على شدة الكراهة للجمع ، فتأمل.

ويؤيد الجمع رواية أبي بصير قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) اشترى طعاما قبل أن يكيله؟ قال : ما يعجبني» الحديث. كما قدمنا نقله (4).

ثم قال : وهذه صريحة في الكراهة مرابحة ، وكراهة المكيل والموزون قبل القبض ، وعدم البأس في غيرهما.

وكذا ما في رواية ابن الحجاج الكرخي (5) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام):

__________________

(1) التهذيب ج 7 ص 51.

(2) التهذيب ج 7 ص 89.

(3) التهذيب ج 7 ص 89.

(4) ص 160.

(5) التهذيب ج 7 ص 39 الفقيه ج 3 ص 131.

الصفحة 171 من 486