وطريق الشيخ في التهذيب الى على بن جعفر صحيح ، فتكون الرواية صحيحة ، فما ذكره في المسالك من أن الشيخ. ذكرها في التهذيب بغير اسناد وجعلها بذلك ضعيفة ، غفلة مما ذكرناه.
ورواه على بن جعفر في كتابه ورواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر (1) مثله.
وعن أبى بصير (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله؟ قال : لا يعجبني أن يبيعه كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه ، الا أن يوليه كما اشتراه ، فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه».
أقول : وهذه الاخبار كلها كما ترى ظاهرة الدلالة على القول المذكور ، ومقتضاها تصريحا في بعض وتلويحا في آخر عموم الحكم للمكيل والموزن ، لا بخصوص الطعام.
ويؤيدها أيضا ما رواه في الكافي عن على بن أبي حمزة (3) عن أبى جعفر (عليهالسلام) قال : «سألته عن الرجل يشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس».
وجملة من هذه الاخبار قد دلت على النهي الذي هو حقيقة في التحريم ،
__________________
(1) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود الرقم 9.
(2) التهذيب ج 7 ص 37 الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود الرقم 16.
(3) الكافي ج 5 ص 200 الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام. العقود الرقم 8.




