مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 486

وطريق الشيخ في التهذيب الى على بن جعفر صحيح ، فتكون الرواية صحيحة ، فما ذكره في المسالك من أن الشيخ. ذكرها في التهذيب بغير اسناد وجعلها بذلك ضعيفة ، غفلة مما ذكرناه.

ورواه على بن جعفر في كتابه ورواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر (1) مثله.

وعن أبى بصير (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله؟ قال : لا يعجبني أن يبيعه كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه ، الا أن يوليه كما اشتراه ، فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شي‌ء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه».

أقول : وهذه الاخبار كلها كما ترى ظاهرة الدلالة على القول المذكور ، ومقتضاها تصريحا في بعض وتلويحا في آخر عموم الحكم للمكيل والموزن ، لا بخصوص الطعام.

ويؤيدها أيضا ما رواه في الكافي عن على بن أبي حمزة (3) عن أبى جعفر (عليه‌السلام) قال : «سألته عن الرجل يشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس».

وجملة من هذه الاخبار قد دلت على النهي الذي هو حقيقة في التحريم ،

__________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود الرقم 9.

(2) التهذيب ج 7 ص 37 الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود الرقم 16.

(3) الكافي ج 5 ص 200 الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام. العقود الرقم 8.

الصفحة 169 من 486