مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 168 من 486

وما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح عن الحلبي (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس به ، وقال : ان هذا ليس بمنزلة الطعام ، لان الطعام يكال».

وما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح في الكتاب الأول عن منصور (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن ، إله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن ، فان هو قبضه فهو أبرأ لنفسه».

وما رواه في التهذيب عن معاوية بن وهب (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه ، الا أن يوليه بالذي قام عليه».

وعن سماعة في الموثق (4) قال : «سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة ، وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال : لا حتى يقبضها ، الا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم عن نصيبه من شركته بربح ، أو يوليه بعضهم فلا بأس».

وروى في التهذيب (5) قال : «وسأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه‌السلام) عن الرجل يشترى الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وان كان يوليه فلا بأس ، وسأله عن الرجل يشترى الطعام أيحل له أن يولى منه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا لم يربح عليه شي‌ء فلا بأس ، فإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه».

__________________

(1 و 2) الفقيه ج 3 ص 136 التهذيب ج 7 ص 55.

(3) التهذيب ج 7 ص 35.

(4 و 5) التهذيب ج 7 ص 36.

الصفحة 168 من 486