مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 486

والمخرج منها ومدى جرائدها».

وروى في الفقيه عن السكوني (1) عن أبيه عن آبائه (عليهم‌السلام) قال قضى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) الحديث :.

وروى في الكافي والتهذيب عن عقبة بن خالد (2) «ان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قضى في هرائر النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الأخر ، فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها».

أقول : قوله «حين بعدها» أى منتهى طول الجريدة إذا طالت ، وأما قوله «هرائر» فقد اختلفت فيه نسخ الحديث اختلافا فاحشا ففي بعضها كما ذكرنا ، وفي بعض «بالواو» عوض الراء الاولى ، وفي بعض بالزاي عوضها ، وفي بعض نسخ التهذيب «هذا النخل» ، والظاهر كما استظهره في الوافي حريم النخل ، فوقع التحريف.

وروى في التهذيب عن محمد بن الحسن الصفار (3) في الصحيح قال : «كتبت اليه (عليه‌السلام) في رجل باع بستانا فيه شجر وكرم فاستثنى شجرة منها ، هل له ممر الى البستان الى موضع شجرته التي استثناها ، وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها؟ بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه؟ فوقع (عليه‌السلام) : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك فلا يتعد الحق في ذلك إنشاء الله تعالى».

__________________

(1) الفقيه ج 3 ص 57.

(2) الكافي ج 5 ص 295 وفيه «هوائر» من الهور بمعنى السقوط أي في مسقط الثمار للشجرة التهذيب ج 7 ص 144 الرقم 26.

(3) التهذيب ج 7 ص 90 الرقم 24.

الصفحة 147 من 486