والمخرج منها ومدى جرائدها».
وروى في الفقيه عن السكوني (1) عن أبيه عن آبائه (عليهمالسلام) قال قضى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) الحديث :.
وروى في الكافي والتهذيب عن عقبة بن خالد (2) «ان النبي (صلىاللهعليهوآله) قضى في هرائر النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الأخر ، فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها».
أقول : قوله «حين بعدها» أى منتهى طول الجريدة إذا طالت ، وأما قوله «هرائر» فقد اختلفت فيه نسخ الحديث اختلافا فاحشا ففي بعضها كما ذكرنا ، وفي بعض «بالواو» عوض الراء الاولى ، وفي بعض بالزاي عوضها ، وفي بعض نسخ التهذيب «هذا النخل» ، والظاهر كما استظهره في الوافي حريم النخل ، فوقع التحريف.
وروى في التهذيب عن محمد بن الحسن الصفار (3) في الصحيح قال : «كتبت اليه (عليهالسلام) في رجل باع بستانا فيه شجر وكرم فاستثنى شجرة منها ، هل له ممر الى البستان الى موضع شجرته التي استثناها ، وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها؟ بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه؟ فوقع (عليهالسلام) : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك فلا يتعد الحق في ذلك إنشاء الله تعالى».
__________________
(1) الفقيه ج 3 ص 57.
(2) الكافي ج 5 ص 295 وفيه «هوائر» من الهور بمعنى السقوط أي في مسقط الثمار للشجرة التهذيب ج 7 ص 144 الرقم 26.
(3) التهذيب ج 7 ص 90 الرقم 24.




