مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 486

رجل اشترى من رجل مائة من صفر وليس عند الرجل شي‌ء منه ، قال : لا بأس به إذا أو فاه دون الذي اشترط له». كذا في نسخ التهذيب ، والظاهر أن قوله «دون» وقع تحريف الوزن كما في الخبر المتقدم ، كم ومثل ذلك للشيخ (قدس‌سره.)

وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سألته عن الرجل يأتيني يريد منى طعاما وبيعا وليس عندي أيصلح لي أن أبيعه إياه واقطع سعره ثم أشتريه من مكان آخر وادفع اليه قال : لا بأس إذا قطع سعره».

وكان ابن إدريس ظن انه لا مستند لهذا القول إلا صحيحة عبد الله بن سنان التي أشار إليها ، الا ان قوله مبنى على أصله الغير الأصيل من رد الأخبار التي عليها بناء الشريعة بين العلماء جيلا بعد جيل ، وهو مما لا يلتفت اليه ولا يعول عليه في حقير ولا جليل.

وأما ما رواه في التهذيب عن سليمان بن صالح (2) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن».

وما رواه في آخر الفقيه (3) في مناهي النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال : «ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف» الخبر.

ففيه أولا أنه يضعف عن معارضة ما ذكرنا من الاخبار المؤيدة بعمل

__________________

(1) التهذيب ج 7 ص 44 الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العقود الرقم 2.

(2) التهذيب ج 7 ص 230 الرقم 25.

(3) الفقيه ج 4 ص 4 الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العقود الرقم 5.

الصفحة 140 من 486