مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 19 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 486

وفي صحيحة أحرى لعبد الرحمن (1) المذكور عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) «ان أبى كان يقول : لا بأس أن تبيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه». ومعنى تجده يعنى تقدر عليه في ذلك الوقت.

أقول : وهما مع صحة السند صريحتا الدلالة في صحة ما ذكره الشيخ ، وبطلان ما ذكره ابن إدريس الموافق لمذهب العامة ، كما يشير إليه الرواية ، وقد تضمنت الإنكار على المانعين من هذه الصورة ، والتعجب من تسويغ السلم ومنع هذه الصورة ، باعتبار أن البيع الخالي من الأجل أجود ، وانما كان أجود لوجود المبيع يومئذ ، والقدرة على تسليمه بخلاف السلم ، فإنه قد يتعسر تسليمه بعد الأجل ، وفي ذلك إشارة إلى كون هذا أولى بالصحة من السلم الذي وافقوا على جوازه.

ويعضده أن الأجل في السلم انما جعل إرفاقا بالبائع ، لا أنه شرط في صحة المعاوضة ، فيكون المعاوضة هنا سائغة ، لما عرفت من ان القدرة على التسليم هنا أتم والحكمة في معاوضة البيع انما يتم بالقدرة على التسليم ، وإذا كانت أتم وأجود في صورة النزاع وجب أن يكون الحكم فيه ثابتا ، وما ذكره من افراد البيع ، لا دليل على الحصر فيها ، لتكاثر الاخبار بهذا الفرد الذي هو محل البحث.

ومن الاخبار المذكورة أيضا ما رواه في الفقيه عن الكناني (2) قال : «سألته عن رجل اشترى من رجل مائة من صفر بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه فقال : لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه».

وما رواه في التهذيب عن الشحام (3) عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) «في

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 200 والوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العقود الرقم 3.

(2) الفقيه ج 3 ص 179 الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العقود الرقم 4.

(3) التهذيب ج 7 ص 44.

الصفحة 139 من 486