وما رواه الصدوق في حديث المناهي عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن التصاوير ، وقال : من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة ان ينفخ فيها وليس بنافخ ، ونهى ان يحرق شيء من الحيوان ، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد ، ونهى ان ينقش شيء من الحيوان على الخاتم (1).
وما رواه في الخصال عن محمد بن مروان عن الصادق عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : ثلاثة يعذبون يوم القيمة : من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها الحديث (2).
وعن ابن عباس ، قال قال : رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من صور صورة عذب وكلف ان ينفخ فيها وليس بنافخ (3).
أقول : ظاهر هذه الاخبار بعد حمل مطلقها على مقيدها : هو تخصيص التحريم بتصوير صورة ذوي الروح ، أعم من ان يكون مجسمة أو منقوشة على جدار وشبهه. وهذا هو القول الرابع من الأقوال المتقدمة ، وهو قول ابن إدريس.
__________________
(1) الوسائل ج 12 ص 220 حديث : 6.
(2) الوسائل ج 12 ص 221 حديث : 7.
(3) الوسائل ج 12 ص 221 حديث : 9.




