مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 94 من 501

وما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام ، قال ، سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال : اما لحوم السباع ، والسباع من الطير فانا نكرهه واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه (1).

وعن سماعة أيضا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال : أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فانا نكرهه ، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه (2).

وما رواه على بن أسباط عن على بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن ركوب جلود السباع؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها (3).

وما رواه البرقي (في المحاسن) عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن جلود السباع؟ فقال : اركبوا ولا تلبسوا شيئا تصلون فيه (4).

وهذه الاخبار كما ترى ظاهرة الدلالة في كون السباع قابلة للتذكية ، لإفادتها جواز الانتفاع بجلودها ، لطهارتها ، فيجوز بيعها وشراؤها.

نعم ورد النهى عن القرد ، كما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب عن مسمع عن ابى عبد الله عليه‌السلام ، قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن القرد ان يباع أو يشترى (5). فيمكن استثناء القرد بهذه الرواية من عموم الجواز المدلول عليه بالأصل والآية والرواية ، مع احتمال حملها على الكراهة.

ولم نقف للقائلين بالتحريم ، على دليل يعتد به ، الا ان يكون ما ذهب اليه الشيخ ، من نجاسة المسوخ ، وهو الذي نقله العلامة في المختلف.

__________________

(1) الوسائل ج 3 ص 256 حديث : 3 و 4.

(2) الوسائل ج 3 ص 256 حديث : 3 و 4.

(3) الوسائل ج 3 ص 256 حديث : 5.

(4) الوسائل ج 3 ص 256 حديث : 3 و 4.

(5) الوسائل ج 12 ص 124 حديث : 4.

الصفحة 94 من 501