مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 501

النجاسة ، إلى آخر كلامه زيد مقامه.

وهو المختار الذي تعضده الاخبار الجارية في هذا المضار ، وهي التي عليها الاعتماد في الإيراد والإصدار.

ومنها : ما رواه في الكافي في الصحيح عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفهود وسباع الطير ، هل يلتمس التجار فيها؟ قال : نعم (1). ورواه الشيخ في الصحيح مثله.

وما رواه الشيخان المذكوران عن عبد الحميد بن سعيد ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن عظام الفيل ، يحل بيعه أو شراؤه ، الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال : لا بأس ، قد كان لي منها مشط أو أمشاط (2).

وما رواه في الكافي عن موسى بن يزيد قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يمتشط بمشط عاج ، واشتريته له (3).

وما رواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس ، ما لم يسجد عليها (4).

وما رواه الشيخ عن ابى مخلد ، قال : كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام إذ دخل عليه معتب ، فقال له : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما فدخلا ، فقال أحدهما : انى رجل سراج ، أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي؟ قال : نعم. قال : ليس به بأس (5).

__________________

(1) الوسائل ج 12 ص 123 حديث : 1.

(2) الوسائل ج 12 ص 123 حديث : 2.

(3) الوسائل ج 12 ص 123 حديث : 3.

(4) الوسائل ج 12 ص 124 حديث : 5.

(5) الوسائل ج 12 ص 124 حديث : 1 قال بعض مشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين : هذا الخبر يدل على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود مالا يؤكل لحمه بدون الدباغة ، ويمكن الحمل على الكراهة. منه قدس‌سره.

الصفحة 93 من 501