النجاسة ، إلى آخر كلامه زيد مقامه.
وهو المختار الذي تعضده الاخبار الجارية في هذا المضار ، وهي التي عليها الاعتماد في الإيراد والإصدار.
ومنها : ما رواه في الكافي في الصحيح عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفهود وسباع الطير ، هل يلتمس التجار فيها؟ قال : نعم (1). ورواه الشيخ في الصحيح مثله.
وما رواه الشيخان المذكوران عن عبد الحميد بن سعيد ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن عظام الفيل ، يحل بيعه أو شراؤه ، الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال : لا بأس ، قد كان لي منها مشط أو أمشاط (2).
وما رواه في الكافي عن موسى بن يزيد قال : رأيت أبا الحسن عليهالسلام يمتشط بمشط عاج ، واشتريته له (3).
وما رواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس ، ما لم يسجد عليها (4).
وما رواه الشيخ عن ابى مخلد ، قال : كنت عند ابى عبد الله عليهالسلام إذ دخل عليه معتب ، فقال له : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما فدخلا ، فقال أحدهما : انى رجل سراج ، أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي؟ قال : نعم. قال : ليس به بأس (5).
__________________
(1) الوسائل ج 12 ص 123 حديث : 1.
(2) الوسائل ج 12 ص 123 حديث : 2.
(3) الوسائل ج 12 ص 123 حديث : 3.
(4) الوسائل ج 12 ص 124 حديث : 5.
(5) الوسائل ج 12 ص 124 حديث : 1 قال بعض مشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين : هذا الخبر يدل على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود مالا يؤكل لحمه بدون الدباغة ، ويمكن الحمل على الكراهة. منه قدسسره.




